عدة المطلقة أحكامها ومدتها
جدول المحتويات
الطلاق
الطلاق خيار صعب، ولكن هو شرع الله لدفع ما هو أشد منه صعوبة وضرر على الزوجين، إذ يستحيل إلزامهما بالرابطة الزوجية وهما لا يراعيان ـولا يقدران على أن يراعياـ حدود الله تعالى في حياتهما.
قال تعالى:
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما( النساء:.130
وقال تعالى:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون البقرة:.216 ..
فإذا حدث ووقع الطلاق فقد أوجب الله تعالي العدة علي المطلقة بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن, لأن غير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالى:
.. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.. الأحزاب:49].
فإذا حدث ذلك ووقع الطلاق، فإن هناك ما يسمي عدة المطلقة وهي فترة يجب أن تقضيها لكي يتم الطلاق الكلي.
فترة عدة المطلقة
المطلقة يجب أن تقضي ثلاثة أشهر بعد الطلاق في فترة تسمي عدة المطلقة أو تقضي فترة ثلاثة حيض لكي تحصل على الطلاق، وفي فترة العدة ما يسمى بالنفقة المعتدة.
والعدة في الشرع محددة تحديدا دقيقا للمرأة التي فارقها زوجها سواء كان الفراق بالطلاق.. أو بالموت.. أو بفسخ العقد.
في حين أن تأتيها الدورة الشهرية فإن عدتها تنتهي بثلاثة أطهار من ثلاث حيضات. والتي انقطعت الدورة عنها أو كانت صغيرة لم تأتها الدورة بعد فقد حدد الشرع لها ثلاثة أشهر.
وأما المتوفي عنها زوجها فلها وضع خاص.. فعدتها تنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام. وطوال فترة العدة يجب على الزوج إذا كان الزواج بالطلاق أو الفسخ النفقة على المعتدة (للمعتدة الرجعية).
وأما نفقة المتوفي عنها زوجها فتكون في تركته، والورثة مطالبون بأدائها لها.
دار الإفتاء والطلاق
قالت دار الإفتاء:"عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا –غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل، قال الله تعالى:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]،
فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.
وقالت دار الإفتاء وما زالت عدة المطلقة الرجعي انتهت دون رجعة الزوجة لعصمة زوجها، فليس له أن يراجعها بعد انقضاء العدة إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، ولا مانع من زواجها بعد انقضاء العدة من غير مطلقها ويكون هذا الزواج صحيحًا والله سبحانه وتعالى أعلم
نفقة المعتدة عدة المطلقة المعتدة الرجعية (أي التي طلقت أول مرة أو لثاني مرة)، لها نفقة طوال فترة العدة وذلك لأن المطلقة الرجعية كما هو واضح من تسميتها أنه من حق زوجها أن يراجعها بدون عقد جديدوفي حين أنها في فترة العدة بعكس المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى (وهي التي طلقت الطلقة الثالثة) فلم تعد لزوجها علاقة بها إلا احتباسها للعدة فلا تتزوج حتي تنتهي عدتها.
الرجوع في فترة العدة
كما قلنا في السابق المطلقة الرجعية من حق زوجها أن يرجعها إلى عصمته ما زالت في العدة فإنه يجب عليه أن يدفع نفقة لها ما دامت محجوزة باسمه ولا يجوز لها الزواج.
أين تقضي المطلقة عدتها؟
تقضي عدتها في بيت الزوجية، إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تقتضي أن تسكن في بيت آخر كما لو كان بيت الزوجية غير مأمون عليها (كأن يكون في مكان بعيد عن العمران أو أصبح في حالة لا تنفع للسكني).
في هذه الحالة فيجوز لها أن تتركه وتقضي العدة في أي مكان تريد، والأقرب أن يكون في بيت أهلها حتى تكون في رعايتهم.
فترة العدة للسيدة الحامل
عدة المطلقة الحامل تنتهي عند وضع حملها سواء طالت مدّة الحمل أو قصرت، فلو طلقها على سبيل المثال الصبح، ثمّ وضعت حملها ظهراً، انتهت بذلك الوقت عدتها، وقد تصل عدة المطلقة الحامل إلى إثنا عشر شهراً وذلك إذا طلقها وهي حامل في شهر المحرم، ثمّ لم تضع حملها إلا في شهر ذي الحجة.
قال تعالى:
(وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
العلماء قالوا يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال.ويجب ان تضع الزوجة حملها اولا ثم تبدأ فترة العدة، ثم تتزوج برجل آخر، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أم إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها.
فترة العدة للسيدة الحيضاء
عدة المطلقة التي تحيض هي ثلاث حيضات سواء طالت مدتها أو قصرت، وتبدأ تلك العدة من أول حيضة وتنتهي بطهارتها من الحيضة الثالثة، وقد تطول مدّة العدة لمن لا تأتيها الحيضة بسبب إرضاعها لولدها، إذ تكون العبرة باحتساب الحيضات الثلاث عند ابتداء الحيضة الأولى وإن تأخرت، قال تعالى:
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
عدة السيدة المختلعة
عدة المختلعة فهي حيضة واحدة كما ثبت في السنة في قصة إمرأة ثابت بن قيس التي خلعت زوجها فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد بحيضة واحدة.
يقول الله تعالى:
«وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).
ويقول الله تعالى:
«وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (سورة البقرة: 228).
عدة السيدة التي طلقتها المحكمة
لا يوجد امراة مطلقة ليس لها عدة، وسواء كانت طلقت في المحكمة أو في أي مكان أخر فلها عدة ثلاثة اشهر، وذلك كما جاء فى قوله تعالى:
((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)).
لو حكمت المحكمة لمرأة بالطلاق بعد دعوة خلع تبدأ عدتها من يوم النطق بالحكم من المحكمة، أو من يوم تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، وليس من وقت ترك الزوج المنزل أو هجرها .
عدة الأرملة إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملًا، لقوله تعالى:
«وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»،( سورة البقرة: الآية 234).
وتجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .
للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط
https://mafahem.com/sl_13008