كتابة :
آخر تحديث: 23/03/2023

حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية والأدلة عليها

يعد قرار الطلاق من القرارات غير السهلة على الزوجة حيث انه ينهي به حياة أي أسرة فلو قررت المرأة أن تنفصل عن زوجها يجب أن تكون على معرفة تامة بـحقوق المطلقة وموقفها الشرعي لها بعد الطلاق، وسوف نعرض في هذا المقال في موقع مفاهيم حقوق المطلقة كاملة والتي تشمل حقوق الصداق والنفقة والمسكن والحضانة إلى غير ذلك من الحقوق التي تستحقها المطلقة بعد وقوع الطلاق بالفعل.
حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية والأدلة عليها

حقوق المطلقة في الإسلام

  • منحت الشريعة الإسلامية للمرأة الكثير من الحقوق كما أنها أعطتها عناية خاصة وذلك لعظم الدور الذي تقوم به المرأة في الأسرة بل في المجتمع بأسره، كما أن الشريعة الإسلامية لم تغفل دور الرجل الذي يقوم به ولذلك أعطته كثيرا من الحقوق ولذلك وجب على كل فرد منهما أن يتعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
  • كما يجب أن يكون على معرفة تامة بالوسائل والطرق التي يمكن من خلالها تحقيق الرضا عن كلاهما علما بأنه من الوارد أن يدب الخلاف بينهما بسبب التقصير من أحدهما في واجباته تجاه الآخر، ويمكن أن تتزايد الخلافات حتي تصل إلى حد الانفصال فيما بينهما وحدوث الطلاق ولذلك بالتفريق بينهما تأتي عدة حقوق يحفظ بها حقوق الطرفين من وقوع أي ضرر عليهما.

حقوق المطلقة بعد الطلاق

هناك الكثير من الحقوق التي تستحقها الزوجة بعد الطلاق ومن هذه الحقوق ما يلي:

حق الزوجة في الصداق

  • يعرف الصداق في اللغة على أنه الصدق وهو بهذا المعنى يخالف الكذب أما معناه في الاصطلاح فهو يعني المال الذي يجب على الزوج تجاه زوجته، وذلك بموجب عقد النكاح الذي أبرم بينهما.
  • وسمي بهذا الاسم لأنه يشير إلى صدق رغبة الزوج تجاه المرأة الذي يريد الارتباط بها كما يطلق على الصداق أيضا مسمي المهر أو النحلة أو العقر وقد شرع الله تعالى الصداق تأكيدا علي منزلة المرأة وعلو شأنها.
  • كما أن الله تعالى قد شرع المهر ليحفظ للمرأة كرامتها ومعاونة لها في الاستعداد للزواج كما أنها من خلاله تتمكن من سد النفقات الواجبة عليها.
  • ومن الجدير بالذكر أن المهر يعد من حقوق المرأة الواجبة لها ولذلك لا يحق لاحد أن يأخذه منها أو يأخذ جزءا منه بل يجوز لأولياء المرأة فقط قبضه وإعطائه لها حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز" فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا"، وقد ثبتت مشروعية النكاح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة

أولا: الدليل عليه من القرآن الكريم

  • قوله -تعالى-: (فمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً).
  • قوله -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).
  • قوله -تعالى-: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً).

ثانيا الدليل عليه من السنّة النبويّة

  • روى أنس بن مالك -رضي الله عنه- فقال: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رأى عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ وعليْهِ رِدعُ زعفرانٍ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ مَهيِم فقالَ يا رسولَ اللَّهِ تزوَّجتُ امرأةً قالَ ما أصدقتَها قالَ وَزنَ نواةٍ من ذَهبٍ قالَ أولِم ولو بشاةٍ).

حقوق المطلقة في النفقة

للطلاق حالتان أما طلاقا رجعيا اطلاقا بائنا ولكل حالة من هذه الحالات لها حكمها الذي يتعلق بالنفقة وتفصيل هذه الحالات ما يلي:

نفقة المطلقة طلاقا رجعيا:

  • اتفق جميع الفقهاء على أن نفقة المطلقة طلاقا رجعيا واجبة علي الزوج وذلك خلال عدتها فقط على أن تتضمن النفقة نفقات الطعام والشراب والمسكن والملبس وذلك سواء كانت المرأة حامل أم لا وذلك استدلاله بالآيات القرآنية التالية:
  • قول الله -تعالى-: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) ففي هذه الآية قد أمر الله تعالى ببقاء الزوجية في مسكن زوجها خلال فترة العدة وهذا يدل على أن نفقتها على الزوج وذلك لأنها محبوسة من أجل أداء حق الزوج وبالتالي وجبت نفقتها عليه.
  • قوله سبحانه-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) فهذه الآية تدل على أن الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا تعد زوجة حيث أطلق سبحانه وتعالى على الجهة لفظ الإمساك وأطلق على الزوج الذي طلق امرأته لفظ الزوج.

نفقة المطلقة طلاقا بائنا

  1. البائن الحامل: اتفق جميع الفقهاء على وجوب النفقة للمرأة المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل وذلك وفقا لقول الله تعالى وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فهذه الآية قد دلت صراحة على وجوب النفقة على المطلقة وهي حامل
  2. البائن الغير حامل: هناك أقوالا كثيرة لأهل العلم في حكم نفقة المطلقة طلاقا بائنا وهي غير حامل وملخص هذه الأقوال ما يلي:
  3. القول الأول: وهو رأي الحنفية الذين ذهبوا إلى وجوب النفقة والسكن لها واستدلوا على هذا بقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) فهذه الآية قد أشارت إلى وجوب النفقة للزوجة المطلقة طلاقا مطلقا.
  4. القول الثاني: وهو قول المالكية والشافعية الذين قالوا أن المطلقة طلاقا بائنا وتكون غير حامل لها الحق في السكن دون النفقة وذلك استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بعدما طلّقها زوجها طلاقاً بائناً: (وَاللَّهِ ما لَكِ نَفَقَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا)
  5. فهذا الحديث ينفي بطريقة صريحة حق النفقة للمطلقة التي تكون غير حامل ويثبت لها حقها في السكن.
  6. القول الثالث: وهو قول الحنابلة والظاهرية الذين قالوا أن المطلقة طلاقا بائنا لا تجب لها نفقة كما أنه لا تجب لها السكنى وذلك اذا كانت غير حامل وقالو أن الآيات التي استدل بها الفقهاء السابقين أنما هي تتعلق بالطلاق الرجعي وليس الطلاق البائن كما أنهم قد أكدوا كلامهم بهذا الحديث الذي يقول عن فاطمة بنت قيس أنّها قالت: (طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً).

حق المطلقة في المسكن

  • يجب على الزوج أن يقوم بتأمين السكن للزوجة حتى وإن كانت في فترة العدة وذلك وفقا لقول الله سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)
  • فالمقصود بالبيت في هذه الآية الكريمة هو بيت الزوجة الذي تسكنه وقت الطلاق بينهما:

حق الزوجة في الحضانة: يشير لفظ الحضانة في اللغة إلى الحفظ والصيانة كما يطلق أيضا على الرعاية وقد تعددت أقوال الفقهاء في مدى استحقاق الأم النفقة على حضانة أولادها وذلك مع اعتبار عدة أمور وانقسموا إلى ثلاثة مذاهب وهي:

  1. المذهب الأول: وهو مذهب الحنفية الذي ذهب إلى عدم استحقاق المرأة المطلقة أجرة وذلك خلال حضانتها لأولادها خلال فترة العدة أما بعد انتهاء العدة فإنه يجب لها نفقة الحضانة.
  2. المذهب الثاني: مذهب المالكية الذي ذهب إلى عدم استحقاق الأم أي أجرة على حضانتها لأولادها وذلك على اعتبار أن الحضان حق ثابت لها وانه غير مجبورة عليه وذلك لان الإنسان لا ينال الأجر على شيء من واجباته.
  3. المذهب الثالث: وهو مذهب الشافعية والحنابلة الذين قالوا باستحقاق الأم الأجرة على حضانة أولادها.
وختاما نود أن تكوني عزيزتي المرأة قد تعرفتي على بعض من حقوق المطلقة حيث انه هناك الكثير من الحقوق الأخرى والذي لا يتسع لنا المجال لذكرها.

للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط

تم النسخ
لم يتم النسخ