حالات الطلاق الشائعة
يعتبر الزواج من الامور التي اوصى بها الدين الاسلامي لما له من اهمية في تكوين الاسرة والمجتمع ، ولما تحققه من مقاصد اجتماعية منها بناء اسرة مستقرة وازدياد الابناء للمساعدة على النمو الديموغرافي ، نجد ان الدين الاسلامي رغب على تقدير الزواج واحترامه ، الا انه قد اباح مسألة الفراق في الحالات التي لم تتحقق فيه تلك المقاصد المشارة اليه واستحالة العشرة بين الزوجين ووضع له شروط اولا في اجراء محاولة الصلح بحضور اهل الزوجة واهل الزوج فإن فشلت يتم اللجوء الى مسألة الطلاق ولهذا الاخير عدة انواع من حالات الطلاق .
محتويات
تعريف الطلاق
الطلاق لغة هو التخلي او الترك أي نقول ترك الشيء او التخلي عنه او الابتعاد عنه، وشرعا نقصد به انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين ، وانفصالهم عن بعضهم . وكما قلنا سابقا انه هناك عدة انواع من حالات الطلاق نذكر منها :
الطلاق الرجعي
والمقصود به أنه بإمكان الزوج ان يقوم برد او ارجاع زوجته الى عصمته، حيث أن ذلك النوع من الطلاق لا يحل الرابطة الزوجية بل يبقى الطلاق ضمنيا الى ان تنتهي فترة العدة ، فإن قام الزوج بإرجاع زوجته مرة اخرى سواء تم ذلك بالقول او الفعل كمثل ان يقوم بتصرف يبين لها مدى رغبته في ارجاعها فتقوم بالرجوع اليه فتنتهي شروط الطلاق كأن لم يكن شيئا ، و لكن في حالة مرور فترة العدة وهي ثلاثة قروء على الزوجة ولم يقم بإرجاعها الى ذمته بمعنى هنا ان هذا الطلاق دخل الى الطلاق البائن بينونة صغرى .
وتجدر الاشارة الى انه في حالة وفاة احد الزوجين خلال فترة العدة فإن حق التوارث تابث بين الزوجين طالما لم تنقضي فترة العدة ، حيث تكون النفقة في تلك الفترة موجبة على الزوج الى ان تنتهي فترة العدة .
والطلاق الرجعي هو طلقة واحدة وإنه في حالة وقوع طالقتان تنتهي الرابطة الزوجية بينهم وذلك بشكل نهائي ويتطلب في حالة رغبة الزوج في ارجاعها صداق جديد وعقد جديد .
الطلاق البائن بينونة صغرى
معناه ان الزوج يرمي زوجته مرة او مرتان أي ما دون الثلاثة أي يقول لها انت طالق سواء كانت مرة واحدة او مرتان وهنا يدخل هذا النوع من الطلاق ضمن حكم البينونة الصغرى وذلك في حالة عدم ارجاعها من خلال فترة العدة ، وفي حالة إذا نطق الزوج بالطلاق الثلاث او في حالة إذا قال لزوجته انت طالق بالثلاثة وكان ذلك في نفس الوقت وفي نفس المكان فإنه يتم اعتباره بمثابة طلقة واحدة فقط دون الثلاث .
وللطلاق البائن بينونة صغرى احكام امكانية ارجاع الزوج زوجته المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى صدقا او مهرا وعقدا جديدا لكن دون الحاجة الى ان تنكح رجلا اخر غيره .
لا يحق لزوج استرجاع زوجته المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى في حالة انتهاء فترة العدة الخاصة بالزوجة ، ويدخل هذا في إطار الطلاق البائن بينونة كبرى .
الطلاق البائن بينونة كبرى
هذا النوع من الطلاق يفسخ الرابطة الزوجية بشكل نهائي فيما بين الزوجين ، حيث لا يحق ولا يحل لرجل ان يسترجع زوجته الى عصمته مرة اخرى دون ان تتزوج رجل اخر غيره ، حيث في حالة إن طلقها ثلاثا لا تحل له الا بعد ان ينكحها رجل اخر شريطة عدم اتفاق مسبق بينهم لأننا في هذه الحالة ندخل في نطاق المحرمات .
الطلاق الخاص بالقاضي
هو طلاق يقوم به القاضي ويسمى بالتطليق أي ان القاضي يقوم بفك العصمة بين الزوجين سوى تم ذلك بحضور الزوج او في حالة غيابه ولهذا التطليق بدوره انواع ومنها التطليق للضرر أي في حالة تضرر احد الازواج من الاخر يحق اللجوء الى هاته المسطرة ثم التطليق للغيبة وهو في حالة غياب الزوج ولا يعرف مصيره ولا محل اقامته يتم اللجوء من طرف الزوجة الى مسطرة التطليق للغيبة .
الطلاق الخلعي
قيام الزوج بتمكين الزوجة من الطلاق منه بمقابل ان تتنازل عن بعض حقوقها كمثال ان تقوم بالتنازل عن حقها في الصداق المعجل او ان تقوم بدفع مبلغ معين من المال كي تحصل على الطلاق ، هذا النوع من الطلاق شرعه الدين ليخلص المرأة من حياتها الغير المستقرة والغير القادرة على اتمامها .
الطلاق الإتفاقي
وهو اتفاق الزوج مع الزوجة على انهاء العلاقة الزوجية بينهما سواء ثم ذلك عن طريق تنازل احدهما عن حقوقه للأخر او بمقابل مبلغ مالي يسلمه الزوج لزوجته او على حساب نفقة الابناء مثلا كأن تتولى الزوجة الميسورة نفقة الابناء مقابل حصولها على الطلاق .
للإستفادة من هذا المقال انسخ الرابط
https://mafahem.com/sl_166